دخول الشرطة منزلًا دون إذن.. ما الحالات الاستثنائية التي يسمح بها القانون؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تعتبر حرمة المسكن من الحقوق التي لا يجوز المساس بها، ولا يجوز للشرطة دخولها أو تفتيشها إلا في الحالات التي أجازها المشرع صراحة.


ورغم أن الحصول على إذن قضائي مسبق ومسبب هو الأصل في القانون، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية وضع عددًا من الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها دخول المنازل دون انتظار صدور هذا الإذن.

الإذن القضائي.. القاعدة العامة

حسب قانون الاجراءات الجنائية لا يتم دخول المنزل أو تفتيشه إلا بناءً على أمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من التفتيش، مع الالتزام بإطلاع الموجودين في المنزل على الأمر الصادر بهذا الشأن.

وبالتالي، فإن مجرد الاشتباه في شخص أو ورود معلومات عنه لا يكفي وحده لدخول منزله أو تفتيشه، ما لم تتوافر حالة قانونية تجيز ذلك.

 متى يجوز الدخول والتفتيش؟

إلا أن القانون وضع حالات استثنائية تخالف تلك الضوابط، وتعتبر حالات التلبس أبرز الاستثناءات التي أجاز فيها القانون اتخاذ إجراءات الضبط والتفتيش وفقًا للضوابط القانونية، حيث تسمح لمأمور الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون في مواجهة المتهم المتلبس بالجريمة.

ومن صور التلبس التي حددها القانون، أن تُضبط الجريمة حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، أو أن يُتبع المتهم عقب وقوع الجريمة مع الصياح، أو أن توجد به أو بالمجني عليه آثار أو علامات تدل على ارتكاب الجريمة.

 استثناء لحماية الأرواح والممتلكات

لم يقصر القانون حالات الدخول دون إذن على الجرائم، بل أجاز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من الأماكن المسكونة في حالات الضرورة، مثل الاستغاثة أو نشوب حريق أو حدوث غرق أو وجود خطر مماثل يهدد الأشخاص أو الممتلكات، وذلك لمواجهة الخطر وإنقاذ الأرواح أو حماية الممتلكات، وليس إجراء تفتيش جنائي لمجرد الاشتباه.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق