هل يجوز دفع الزكاة لصندوق الضمان الاجتماعي؟.. "الإفتاء" تُجيب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الخميس 07/مايو/2026 - 08:21 ص 5/7/2026 8:21:01 AM

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على تساؤل حول "دفع الزكاة لصندوق التضامن الاجتماعي".

حكم الشرع

وأوضحت دار الإفتاء أن الفقراء والمساكين مصرف أصيل من مصارف الزكاة، ويشترط لإجزاء صرف الزكاة تمليكها لهم تمليكًا تامًّا بأي صورة من صور التملك الشرعي، ولا يخرج المكلف من عهدتها إلا بأدائها.

ولفتت إلى أنه "إذا سلم الفرد زكاته إلى الجهات والمؤسسات المعنية بإيصالها إلى مستحقيها فقد أدى بذلك ما عليه، ولا تكون هذه الأموال ملكًا لهذه الجهات؛ وإلا صارت وقفًا لا زكاة؛ ومن ثمَّ فهي مكلفة شرعًا أن تسعى في إعطائها للمستحقين؛ تحقيقًا لمقصود الزكاة الأعظم الذي هو كفاية الفقراء والمساكين وإنفاقهما فيما يحتاجونه من توفير الطعام والكساء والمسكن والعلاج والتعليم ونحو ذلك".

وأشارت إلى أنه "يجوز شرعًا وضع الزكاة في الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، باعتباره وكيلًا عن المزكين في صرف زكاتهم إلى مستحقيها، وهذا ما ينص عليه القانون المنظم لهذا الصندوق".

ads
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق