استحدث الفصل الرابع والذي يسمى بـ«الاستزارة» من قانون الأسرة، بهدف تنظيم حق غير الحاضن من الوالدين أو الأجداد في اصطحاب المحضون لفترات محددة، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
ونصت المادة 148 من مشروع القانون على أن الاستزارة تعني طلب اصطحاب صاحب الحق للمحضون بعد تسلمه من الحاضن، لمدة محددة، وإعادته بعد انتهائها، كما يجوز أن تشمل المبيت. ويكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وإذا لم يُطلب، يكون الحق للأجداد.
وأكد المشروع عدة أحكام لضمان حماية الطفل:
- الحد الأدنى للعمر: لا يُقبل طلب الاستزارة للمحضون دون 5 سنوات ميلادية إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.
- مدة الاستزارة: لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة شهريًا، على أن تكون بين الساعة 8 صباحًا و10 مساءً.
- التداخل مع الرؤية: لا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لنفس الشخص في ذات الأسبوع إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.
أما فيما يتعلق بالمبيت، فيكون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين ولا تزيد على 4 أيام منفصلة كل شهر، مع إمكانية طلب صاحب الحق في الاستزارة مبيت المحضون لأربع فترات منفصلة كحد أقصى شهريًا.
ويهدف النظام الجديد إلى ضمان التوازن بين حقوق الأسرة المختلفة وحماية مصلحة الطفل، بما يعكس التزام التشريع المصري بمعايير حقوق الطفل والأسرة.










0 تعليق