بدأت مكاتب تلقي طلبات تعليق الخدمات الحكومية بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، تفعيل إجراءات الردع ضد الأزواج الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك تنفيذًا للتعديلات القانونية الأخيرة والقرار الوزاري المنظم لهذا الشأن.
إقبال في اليوم الأول
وشهدت مكاتب المحاكم إقبالًا من السيدات لتقديم طلبات ضد أزواجهن الصادر بحقهم أحكام نهائية بالامتناع عن السداد، وتلقت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بداية من الأحد الماضي 51 طلبًا لوقف الخدمات عن أزواج محكوم عليهم، حيث تم فحص الطلبات ومراجعتها فوريًا.
الربط الإلكتروني مع الوزارات
وفي إطار السرعة الإجرائية، أرسلت المحكمة تلك الطلبات مباشرة إلى قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل؛ تمهيدًا لإبلاغ الوزارات والجهات المعنية لتفعيل "التعليق"، والتي تشمل خدمات حيوية منها:
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وزارة الإسكان والمرافق.
وزارة التنمية المحلية.
كافة الجهات الحكومية الأخرى المدرجة ضمن بروتوكول التعاون، والتي بلغت 12 جهة حكومية.
إجراءات وشروط طلب تعليق الخدمة
حددت التعليمات مسارًا دقيقًا لتقديم طلبات وقف الخدمات، حيث يحق لمقدم الشكوى أو محرك الدعوى الجنائية تقديم الطلب وفق "النموذج رقم ١"، مع ضرورة إرفاق المستندات الآتية:
صورة رسمية من الحكم النهائي الواجب النفاذ بالإدانة، أو شهادة بمنطوق الحكم وما يفيد نهائيته.
شهادة تفيد بإعلان الحكم للمحكوم عليه أو تنفيذه.
صورة من بطاقة تحقيق الشخصية للمحكوم عليه.
مستند يثبت النشاط المهني للمحكوم عليه أو صورة من المستند الخاص بالخدمة المطلوب تعليقها.
وألزمت الوزارة المكاتب المختصة بقيد الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء المستندات خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة عمل، وعقب ذلك، يُرسل الطلب المستوفى خلال 24 ساعة عمل إلكترونيًا من خلال رئيس المحكمة الابتدائية إلى قطاع التفتيش القضائي للبت فيه.
ضوابط إنهاء التعليق (استرجاع الخدمات)
كما نظمت التعليمات الإجراءات الخاصة بإعادة الخدمات للمحكوم عليهم في حال التصالح أو السداد، وذلك عبر تقديم "النموذج رقم ٢" لنفس المكتب، مشفوعًا بالمستندات التالية:
صورة من قرار تعليق الخدمة الصادر من الجهة الإدارية.
صورة رسمية من محضر الصلح أو الإقرار به (المبرم بين المحكوم عليه والمجني عليه أو البنك) المقدم للمحكمة أو النيابة العامة.
شهادة من النيابة العامة تفيد بوقف تنفيذ العقوبة.
تدابير خاصة ببنك ناصر الاجتماعي:
في الحالات التي يتدخل فيها البنك لسداد النفقة، يُشترط لإنهاء تعليق الخدمات تقديم شهادة من البنك تفيد إما بعدم قيامه بالسداد، أو بتصالح البنك مع المحكوم عليه بعد سداد الأخير لكافة المبالغ التي تكبدها البنك (نفقات، أجور، ومصاريف فعلية).
وتخضع طلبات "إنهاء التعليق" لذات المدد الزمنية والإجراءات الخاصة بطلبات التعليق من حيث القيد والإرسال الإلكتروني لقطاع التفتيش القضائي، على أن يتم التأشير بالإجراء النهائي في الدفاتر الرسمية فور ورود قرار مساعد وزير العدل لقطاع التفتيش القضائي.














0 تعليق