عاجل
آبل تخفض إنتاج آيفون 18 برو وبرو ماكس 20% فى أكتوبر بعد تراجع إقبال المستخدمينتأثير نقص العناصر الغذائية على الحالة المزاجية.. 5 أعراض لازم تعرفهاتعرف على تفاصيل فيلم Ebenezer الجديد لـ جونى ديبرصف شارع مسجد عوارة ضمن الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الشوارع بطنطا.. صورقبل الحقن المجهري.. ماذا تأكلين لدعم فرص الحمل؟انهيار المناعة الصامتة.. ماذا يحدث لجهازك المناعي قبل الشعور بالمرض؟تقنية تراقب الـ AI من الداخل.. اكتشاف 94% من محاولات الاختراق بتكلفة أقلأكثر من 500 فنان يشاركون فى احتفالية الأوبرا بعيدها الـ38 على المسرح الكبير
الإضافة إلى المصادر المفضلة

الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون سجل المستوردين لتعزيز مرونة التسجيل والتصالح

منذ 6 شهر

صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 4 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتحديث بياناتها، بالإضافة إلى تعزيز آليات التصالح في المخالفات التجارية.

تفاصيل القانون الجديد

أصدر مجلس النواب القانون التالي نصه، وقد شمل تعديلات مهمة في عدة مواد:

المادة الأولى: إضافة مواد جديدة وتعديل بعض النصوص

المادة (2) فقرة أخيرة:
يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، بما يوفر مرونة أكبر في التعاملات التجارية الدولية.

المادة (4) مكررا:
تسمح للجهة المختصة بالوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية، عند إخطارها خلال 60 يوما، بتغيير الشكل القانوني للشركات أو تعديل رقم التسجيل الضريبي، بقيد هذا التغيير في السجل وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة (7) فقرة أخيرة:
يسمح بإعادة قيد الشركات التي ينشئها ورثة شخص طبيعي لممارسة النشاط نفسه خلال عام ونصف من تاريخ وفاة المورّث، مع إعفاء الشركة من بعض الشروط السابقة، بما يسهل استمرار النشاط التجاري.

المادة (12) مكررا:
تضمنت آليات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و10 من القانون، على ثلاث مراحل:

قبل رفع الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ يتراوح بين الحد الأدنى وثلث الحد الأقصى للغرامة.

بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يزيد على ثلثي الحد الأقصى.

بعد صدور الحكم باتا، مقابل مبلغ بين الحد الأقصى ومثليه.

المادة الثانية: تعديل اللائحة التنفيذية

يقوم الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإصدار قرار لتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 خلال 30 يوما من تاريخ العمل بالقانون، ويستمر العمل باللائحة السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

المادة الثالثة: النشر والتنفيذ

ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر، لضمان بدء تطبيق أحكامه بشكل فوري.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة