عاجل
مع التقدم فى العمر.. بروتين مهم يقوى العضلات ويدعم القلب والدماغقبل أن تصدق الفيديو.. 6 خطوات لكشف التضليل فى عصر الذكاء الاصطناعىالسينمات تعرض بروموهات «الورشة» و«بحر» و«حدوتة» تمهيدا للعرضتطوير 81 مركز شباب ومنشأة رياضية بأسيوط ضمن "حياة كريمة"مياه الرئة بعد السرطان.. متى تشير لعودة المرض وتصبح الخزعة ضرورية؟تجربة على 20 شخصًا تكشف تأثير التحفيز الكهربائى للمخ عبر فروة الرأسعرض فيلم "خروج آمن" فى مهرجان الجونة وسجادة حمراء لأبطاله اليومتعرف على جهود لمديرية الزراعة بالفيوم لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.. تفاصيل
الإضافة إلى المصادر المفضلة

حبس وغرامة.. ما عقوبة إعادة بيع الأدوية ضمن التأمين الصحي؟

منذ 6 شهر

لم يغفل قانون التأمين الصحي الشامل التصدي لظاهرة إعادة بيع الأدوية أو الأجهزة التعويضية التي يتم صرفها ضمن منظومة التأمين الصحي، حيث أقر عقوبات تصل إلى الحبس، إلى جانب مصادرة المضبوطات أو رد قيمتها؛ لضمان عدم تسريب الدعم خارج مستحقيه.

ونص القانون على توقيع عقوبات رادعة على عدد من المخالفات التي قد تهدد كفاءة عمل المنظومة، والتي تصل إلى الحبس وغرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في بعض الحالات.

عقوبة الحبس والغرامة

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الشامل.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

عقوبة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها

في حين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة، تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المشتركين بالنظام بالحصول على خدمات بغير وجه حق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون. 

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة