قضت محكمة النقض بالدائرة العمالية برئاسة القاضي أحمد داود "نائب رئيس المحكمة" في الطعن رقم 12661 لسنة 92 بأن قانون النقابات ينطبق فقط على اللجان النقابية التي لا تزال تحت التأسيس، ولا يسري على اللجان القائمة بالفعل.
تلخيص المبدأ:
رفض الطعن في قضية توفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بإدارة شرق المنصورة التعليمية، حيث تم تأكيد أن الاعتراض المنصوص عليه في قانون النقابات ينطبق فقط على اللجان النقابية التي لا تزال تحت التأسيس، ولا يسري على اللجان القائمة بالفعل، مما يستوجب رفض الدعوى.
المبدأ:
التطبيق الصحيح للقانون: يجب على المحكمة تطبيق النصوص القانونية بشكل صحيح من تلقاء نفسها، حتى إذا لم يطلب الخصوم ذلك، لضمان العدالة.
الاعتراض على المنظمات النقابية تحت التأسيس فقط: الاعتراض القانوني المحدد في المادة 19 من قانون النقابات العمالية يقتصر على المنظمات النقابية التي تحت التأسيس، ولا يسري على المنظمات النقابية القائمة بالفعل.
شروط توفيق أوضاع اللجان النقابية: توفيق أوضاع اللجان النقابية يجب أن يتوافق مع الشروط القانونية المحددة في قانون المنظمات النقابية، ومن بينها عدم الانتماء إلى منظمات أخرى في نفس المجال.
عدم استيفاء الأوراق يؤدي إلى رفض الطلب: إذا تبين للجهة الإدارية أن هناك تداخلاً أو عدم استيفاء شروط توفيق الأوضاع، يجوز لها رفض الطلب وإثبات ذلك قانونًا.
إلزام الطاعن بتوفيق الأوضاع خلافًا للقانون: الحكم المطعون فيه قد خالف النصوص القانونية، حيث ألزم الطاعن بتوفيق أوضاع لجنة نقابية رغم أن الشروط القانونية لم تتحقق، مما يستوجب نقضه.
الحكم في الموضوع صالح للفصل فيه: بعد تبيان مخالفة القانون في الحكم المطعون فيه، تقرر إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى التي أقيمت لتوفيق أوضاع اللجنة النقابية.
الوقائع:
في يوم 2/6/2022، طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 6/4/2022 في الاستئناف رقم 3294 لسنة 73 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 18/6/2022، أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 17/6/2025، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/10/2025، سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة كما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، وأصدرت المحكمة حكمها.
المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وجدي فايز عجبان "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن بصفته، وآخر غير مختصم في الطعن الدعوى التي آل قيدها برقم 294 لسنة 2020 مدني المنصورة الابتدائية بعد قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إليها، انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الطاعن بصفته عن توفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بإدارة شرق المنصورة التعليمية، وإلزامه بتوفيق أوضاعها.
وقال بيانا لذلك: إنه بتاريخ 3/5/2018، تقدم إلى الطاعن بصفته بطلب لتوفيق أوضاع اللجنة النقابية التي يمثلها، إلا أنه امتنع عن ذلك من دون مبرر قانوني، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة أجابته إلى طلبه بحكم استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 3294 لسنة 73 ق المنصورة، وبتاريخ 6/4/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بإلزام الطاعن بصفته بتوفيق أوضاع اللجنة النقابية التي يمثلها المطعون ضده تأسيسًا على عدم اعتراض الجهة الإدارية أمام المحكمة العمالية خلال الميعاد المقرر قانونًا، على الرغم من أن هذا الاعتراض والميعاد المقرر له يكون في حالة إنشاء المنظمة أو اللجنة النقابية من دون القائمة بالفعل، والتي يتطلب الأمر توفيق أوضاعها، وهو ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 213 لسنة 2017، ولم تستوفِ اللجنة النقابية للعاملين بإدارة شرق المنصورة الشروط المطلوبة فيها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي يستند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفوعهم، وأن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها.
تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها:
وكانت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي تنص على أن "تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالي للعمل باللائحة التنفيذية له".
والنص في المادة 18 من القانون ذاته على ".... وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية....".
والنص في المادة 19 من ذات القانون على أن "إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة رقم (18) عدم صحة أو عدم استيفاء أي من الأوراق أو الإجراءات اللازمة، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق أو الإجراءات محل الإخطار أو استيفائها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية الاعتراض على إنشاء المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة".
والنص في المادة 21 / هـ من ذات القانون على أن "يشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية الآتي: أ-.... ب-.... ج-... د-..... هـ- ألا يكون منضما إلى أية منظمة نقابية عمالية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني".
وكانت المواد 41، 42، 43، 44، 45 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 35 لسنة 2018 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه في شأن توفيق الأوضاع قد بينت كيفية قبول طلبات توفيق أوضاع كافة المنظمات النقابية العمالية، القواعد والشروط والإجراءات والمستندات اللازمة.
ولما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - وبما لا يماري فيه طرفا النزاع - أن المطعون ضده بصفته تقدم بطلب لتوفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بإدارة شرق المنصورة التعليمية، وبفحص الجهة الإدارية للطلب تبين وجود تكرار وتداخل لستة أسماء، ومن بينهم المطعون ضده بشخصه مع اللجنة النقابية للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، التابعة للنقابة العامة للتعليم والبحث العلمي، والتي قامت بتوفيق أوضاعها، مما يفقد هؤلاء أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 21/هـ من القانون رقم 213 لسنة 2017، بألا يكون أي منهم منضمًا إلى أية منظمة نقابية عمالية أخرى، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى عدم قبول طلب توفيق أوضاع اللجنة النقابية التي يمثلها المطعون ضده بصفته على نحو ما انتهى إليه الطاعن بصفته عند فحص الطلب المقدم.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعن بصفته بتوفيق أوضاع المنظمة النقابية التي يمثلها المطعون ضده تأسيسًا على عدم اعتراض الجهة الإدارية أمام المحكمة العمالية خلال الميعاد المقرر قانونًا، رغم أن الاعتراض المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المبينة آنفًا خاص بالمنظمات واللجان النقابية التي تحت التأسيس وفي طور الإنشاء، دون المنظمات واللجان المنشأة بالفعل والتي تمارس عملها والمطلوب توفيق أوضاعها - كاللجنة التي يمثلها المطعون ضده بصفته - والقائمة قبل صدور قانون النقابات الذي خالفه المطعون ضده بصفته على النحو المبين آنفًا، والتي أحال القانون للائحته التنفيذية أمر تنظيم ذلك، فإن الحكم يكون مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
الحكم:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 3294 لسنة 73 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات، وأعفته من الرسوم القضائية.
- رئيس الوفد يحدد آلية تشكيل لجان المحافظات ويفتح باب العضوية للجان النوعية
- النائب عمرو فهمي: مد الدورة النقابية يعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمال واستقرار التنظيمات العمالية
- آلية تنظيم عدة الوفاة والطلاق وتحديد مددها وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
- رئيس "الوفد" يحدد قواعد الانتخابات في لجان المحافظات
- احذر.. إهمال الرقعة الزراعية يعرضك للحبس والغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه






