الجمعة 23/يناير/2026 - 08:12 م 1/23/2026 8:12:56 PM
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إخراج زكاة المال عن شهادات الاستثمار والودائع البنكية، قائلًا: الزكاة تُحسب على إجمالي المال وليس على العائد فقط، وتكون بنسبة ربع العشر أي 2.5% عند بلوغ النصاب وحلول حول هجري كامل.
وأكد الدكتور محمود شلبي، خلال حلقة اليوم من برنامج “ فتاوى الناس”، المذاع عبر فضائية “ الناس”، أن المال الموجود في صورة شهادات استثمار، أو ودائع بنكية، أو حسابات توفير، أو أموال مستثمرة في أي مشروع يخضع لنصوص الزكاة نفسها، شريطة أن يبلغ النصاب الشرعي.
وأضاف في حديثه، أن الزكاة لا تُقتصر على العائد أو الأرباح الناتجة عن المال، بل تُخرج من إجمالي المبلغ الموجود في نهاية السنة.
وأشار أمين الفتوى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين دينارًا نصف دينار»، موضحًا أن العشرين دينارًا في زماننا تعادل وزن 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والنصف دينار يمثل ربع العشر أي 2.5%.
وواصل: من يملك شهادات استثمار، أو ودائع، أو حسابات توفير بلغت النصاب ومر عليها عام هجري كامل، يجب عليه إخراج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال الموجود لديه.
- هل شهادات الاستثمار حلال أم حرام ؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)
- أمين الفتوى بـ"الإفتاء" يوضح حكم عمل المرأة للميكرو بليدنج
- الإفتاء تشارك في الملتقى الدولي للمذهب المالكي بالجزائر
- المجلس العالمي: إجمالي أصول الصناديق المتداولة بالذهب بلغ 574 مليار دولار أمريكي
- مطلوب عائلياً يتصدر شباك تذاكر السبت محققا 3 ملايين و548 ألف جنيه






