الإثنين 22/ديسمبر/2025 - 10:20 ص 12/22/2025 10:20:23 AM
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وقرار آخر بإبعاد سوريين وشخص أردني خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
القانون يجيز التجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذن
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
- رد الجنسية لـ21 شخصا والإذن لآخرين بالتجنس بالأجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية
- وزير الداخلية يوافق على منح 42 مواطنا الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
- قرار وزارى يسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
- 3 قرارات جديدة لـ"الداخلية" برد الجنسية لـ21 شخصًا وإبعاد أجنبيين للصالح العام
- الجريدة الرسمية تنشر قراراً بسريان لائحة محفوظات الحكومة على "الداخلية"





