تعمل الحكومة المصرية على تعزيز حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات، سواء في مؤسسات القطاع العام أو في القطاع الخاص، من خلال ضوابط شاملة نص عليها قانون العمل الجديد، لضمان حصول كل عامل على حقوقه كاملة في بيئة عمل عادلة ومنظمة.
وقد نصت المادة رقم (7) من القانون على إعفاء الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام قانون العمل، والتي يرفعها العاملون أو المتدرجون أو عمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عنهم، من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي.
كما منحت المادة للمحكمة الحق في إصدار أحكامها بالنفاذ المعجل دون كفالة، على أن تتحمل الجهة الرافعِة للدعوى المصروفات في حال رفضها.
وشمل الإعفاء أيضًا ضريبة الدمغة على جميع الشهادات والصور الرسمية والشكاوى والطلبات المقدمة من الفئات المذكورة تطبيقًا لأحكام القانون، مع التأكيد على أنه لا يشترط توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى أو الطلبات الموضوعية الخاصة بهذه الفئات، وفقًا لأحكام المادة (185) من القانون.
ويأتي هذا ضمن جهود الدولة لتوفير مظلة قانونية تحمي العامل المصري وتضمن له سهولة الوصول إلى حقوقه بالطرق القانونية دون أعباء مالية.









0 تعليق