الدكتور صلاح فوزي: طعون الانتخابات أمام "النقض" قد تُقضَى بعدم قبولها كاملةً.. وعلى المرشحين تقديمها مرة أخرى بطريقة واحدة

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكَّد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إمكانية أن تقضي محكمة النقض بعدم قبول الدعاوى المحالة من المحكمة الإدارية العليا للمرحلة الأولى والثانية في شأن طعون انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لصدور أحكام ومبادئ سابقة بعدم قبول مثل هذه الدعاوى شكلاً؛ لأنها لم تُقدَّم بالصورة التي رسمها القانون للطعن أمام محكمة النقض.

الدكتور صلاح فوزي: طعون الانتخابات أمام "النقض" قد تُقضَى بعدم قبولها كاملةً

جاء ذلك في تصريحات لـ"تحيا مصر"، مؤكدًا أن لمحكمة النقض آليات واضحة للطعن أمامها، ومن ثمَّ، في ضوء أحكامها وكُتبها الدورية، تقضي بعدم القبول شكلاً للطعون التي تُحال إليها من محاكم أخرى أو التي لا يُتَّبع فيها طرق الطعن المنصوص عليها بالقانون. مشيرًا إلى أن هذه الأحكام صدرت بشأن طعون انتخابية عقب انتخابات برلمان 2016 وبرلمان 2021.

ولفت أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة إلى أنه لفهم هذه الرؤية بشكل كامل، لا بد من قراءة المادة (107) من الدستور والمادة (210) معًا حتى يُفهم الأمر بدقة. حيث تنص المادة (107) من الدستور على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ويُقدَّم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. كما أن المادة (210) تنص على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيها بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

 

وأكد أنه في ضوء قراءة هاتين المادتين، نكون أمام توضيح لاختصاص كل محكمة، سواء كانت محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا. حيث وضعت المحكمة الإدارية العليا معيارًا واضحًا في نظرها للطعون، بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيها بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذه المادة، لا بد أن نتوقف أمام كلمة "نتائجها"، وهو ما يدفع المحكمة الإدارية في حال عدم الاختصاص إلى الإحالة لمحكمة النقض في ضوء المادة (107)، حيث تكتفي المحكمة الإدارية بالنظر والحكم في كل ما سبق من خطوات قبل إعلان النتيجة، وبالحالات الخاصة بالنتيجة تحيل الدعوى بشكل كامل لمحكمة النقض.

الدكتور صلاح فوزي: طعون الانتخابات أمام "النقض" قد تُقضَى بعدم قبولها كاملةً.. وعلى المرشحين تقديمها مرة أخرى بطريقة واحدة

كما أكد بأنه في ضوء هذا المعيار الذي وضعته المحكمة الإدارية العليا في نظرها للطعون، تأتي أحكام النقض التي صدرت في 2016 وأيضًا 2021، والتي تضمنت أنه طالما أن الطاعن لم يسلك الطريق المحدد، وإنما قدَّم طعنه على العملية الانتخابية ونتيجتها بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن طعنه بهذا الشكل يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة النقض عملاً بنص المادة (165) من قانون المرافعات؛ طالما نص قانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب على اختصاص محكمة النقض بالفصل في هذه الطعون، وحدد الإجراءات التي تُرفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى أي جهة أخرى للنظر في هذه الطعون.

 

وقال أيضًا إن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخاب في الجريدة الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، ويكون ميعاد تقديم الطعن ثلاثين يومًا. ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن - التي يودعها الطاعن في قلم كتاب محكمة النقض - اسمه ولقبه وصفته الانتخابية ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته، ورقم ومحل قيده في جداول الانتخابات، واسم المطعون ضده. وعلى الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالةً إذا كان مرشحًا فرديًّا، وتقضي المحكمة بمصادرة مبلغ خمسة آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدمًا في حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه. كما يشترط أن تتضمن صحيفة الطعن، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة السابقة، الأسباب التي بُني عليها الطعن وما يؤيدها من أدلة ومستندات، وأن تكون الصحيفة موقعة من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض. فإذا لم يُقدَّم الطعن بهذه الطريقة، كان باطلاً، وتحق للمحكمة الحكم بذلك من تلقاء نفسها. ونتيجة لذلك، قضت المحكمة برفض الطعون المقدمة إليها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه في ضوء القراءة الشاملة لكل هذه النصوص، نكون أمام إمكانية عدم قبول محكمة النقض لكل الدعاوى التي أُحيلت من المحكمة الإدارية العليا، حيث أحالت نحو 40 طعنًا من المرحلة الأولى ونحو 40 من المرحلة الثانية لمحكمة النقض.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق