كشفت وزارة الداخلية عن العديد من الادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبلاغات غير الحقيقية عن وجود مخالفات انتخابية، والإشاعة بوجود بشاوي انتخابية في بعض الدوائر وهو ما لم يتم إثباته وفق بيان الوزارة.
الداخلية تكشف عن وقائع كاذبة بخصوص الرشاوي الانتخابية
ومن بين تلك الوقائع، ما كشفت عنه وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية، من ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد مرشحى مجلس النواب بضبط الأجهزة الأمنية شخصين أمام إحدى الدوائر الإنتخابية لشرائهما أصوات الناخبين لصالح مرشح آخر بالقاهرة.
وذكرت الداخلية أنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بوجود مشاجرة أمام إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة القسم بين طرف أول ( شقيق المرشح الظاهر بمقطع الفيديو ) وطرف ثان (موظفان "أحدهما مصاب بسحجات بالجسم") لخلافات بينهم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث إصابة أحدهم ، تم ضبطهم وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .
وأشار إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة تصل لـ 200 ألف جنيه
وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبة إشاعة أخبار كاذبة عن العملية الانتخابية، والواردة بنص المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه علي إبداء الرأى علي وجه معين.
ثانياً - أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله علي الإدلاء بصوته علي وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبین علمه وموافقته علي ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
















0 تعليق