السبت 22/نوفمبر/2025 - 08:23 ص 11/22/2025 8:23:42 AM
تواصل دار الإفتاء، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الإجابة على الأسئلة التي ترد إليها حول مختلف القضايا، ومن بينها الزكاة.
حكم الشرع
وأجابت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال حول "حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكني؟".
وأوضحت "الإفتاء" أنه "من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية".
ولفتت إلى أن "المال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأنَّ صاحبه لا يكون حينئذٍ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وبناء المنزل المُعدّ للسكن يُعدّ من حاجاته المهمة، والله تعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومَن يعُولُه، فلا زكاة فيه حينئذٍ".















0 تعليق