أكد نواب البرلمان، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحين أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، وتعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
الطماوي: الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان
وفي هذا الإطار، قال النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية و وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد علامة فارقة ولحظة تاريخية ونقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان.
وأضاف الطماوي، في تصريح لـ" تحيا مصر"، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية ويمثل إنفاذاً عمليا لأحكام دستور 2014 وما به من مكتسبات.
وأكد الطماوي أن القانون الذي جاء مكونا من 552 مادة من بينها 6 مواد للإصدار تضمن مكتسبات تشكل نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان، مثمنا ما ذكرته رئاسة الجمهورية، بأن التعديلات التشريعية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن مزايا ومكتسبات عديدة، تشمل ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري طبقا للمادة 189 من الدستور، والامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، حيث إن الحدود القصوي كالآتي: 4 أشهر بدلا من 6 في الجنح12 شهرا بدلا من 18 في الجنايات18 شهرا بدلا من 24 في الجنايات التي تكون العقوبة فيها المؤبد أو الأعدام24 شهرا من صلاحيات محكمة النقض أو الجنايات المستأنفة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
وأشار إلى أن المزايا تتضمن أيضا إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني، وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
وتابع: بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة، وإقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين، ترسيخًا للحق في الدفاع، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
ولفت أيضا إلى مكتسبات القانون ومنها كذلك، تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة، وحماية حقوق ذوي الهمم ، في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل، وضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم، وتنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل، وضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين ممصر وغيرها من الدول.
حسين خضير: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز دولة العدالة ويؤكد حرص القيادة على صون الحقوق والحريات
وثمَّن النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، وتعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد يُعد أحد أهم التشريعات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الناجزة والشفافية الكاملة في سير الإجراءات القضائية.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. إلى أن هذا التشريع يجسد روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة المواطن، لافتًا إلى أن ما تضمنه القانون من ضمانات إضافية للمتهمين وتقييد لإجراءات الحبس الاحتياطي يمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق الفردية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري.
وأضاف الدكتور حسين خضير أن قرار تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يأتي في إطار نهج الدولة المدروس، لضمان التطبيق الأمثل للنصوص الجديدة من خلال إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والنيابية وتوفير التدريب اللازم لتفعيل أحكام القانون وفق المعايير الدولية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الجنائية ويحقق العدالة الناجزة.














0 تعليق