قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار حي العجمي بمحافظة الإسكندرية القاضي بإزالة منزل مواطنة فقيرة بمنطقة تقسيم الزراعيين بجوار الكيلو 21، تبلغ مساحته 150 مترًا وتقطنه مع أسرتها، كما ألزمت المحكمة إدارة الحي بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه لما لحق بالمواطنة من أضرار مادية ومعنوية جراء القرار غير المشروع.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن إدارة حي العجمي أخطأت في تطبيق القانون، إذ استخدمت قانون “أعمال البناء” في واقعة تحكمها أحكام “قانون التخطيط العمراني”، ما يجعل قرار الإزالة مخالفًا للقانون ومستوجبًا الإلغاء والتعويض.
وأوضحت المحكمة أن المواطنة كانت قد قنّنت وضع يدها على الأرض المقام عليها المنزل، وأن العقار يقع ضمن أراضٍ غير معتمدة التقسيم، وكان يتعين على الحي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون التخطيط العمراني، وتشكيل اللجنة المختصة قبل إصدار أي قرار بالإزالة، إلا أن الحي تجاهل ذلك وأصدر قرارًا مخالفًا للنصوص القانونية.
وأضافت المحكمة أن خطأ الحي تسبب في أضرار جسيمة للمواطنة، تمثلت في هدم منزلها وفقدانها لتحويشة عمرها، وخسارتها للمبالغ التي أنفقتها في البناء، إلى جانب الأضرار المعنوية والنفسية التي أصابتها وأسرتها نتيجة هدم المسكن الذي كان مأواهم الوحيد.
وانتهت المحكمة إلى أن ما لحق بالمواطنة من ضرر مادي وأدبي يستوجب تعويضًا ماليًا قدره مائتي ألف جنيه، مؤكدة أن أي جهة إدارية تُصدر قرارات خاطئة استنادًا إلى قانون غير منطبق على النزاع، تكون مسؤولة عن تعويض المتضررين.
بهذا الحكم، أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونيًا جديدًا يقضي بأن “تطبيق جهة الإدارة لقانون خاطئ لا يحكم النزاع يوجب التعويض عمن تضرر من القرار”، في خطوة تُعد انتصارًا جديدًا لحقوق المواطنين البسطاء في مواجهة الأخطاء الإدارية.
القضاء الإداري» يجبر نقابة المهندسين على صرف معاش متوقف منذ 11 عامًا
وفي حكم أخر، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين أحمد جلال زكي عبد الله ومحمد عبد الله مقلد، بأحقية المهندس مؤمن محمد الضوي حسن في صرف معاشه النقابي من نقابة المهندسين اعتبارًا من نوفمبر 2014، وهو تاريخ إحالته إلى المعاش المبكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية.
تفاصيل القضية
صدر الحكم في الدعوى رقم 42392 لسنة 78 قضائية، بعد نزاع قانوني استمر أكثر من عقد من الزمن بين المهندس والنقابة، التي رفضت صرف المعاش بدعوى أن الإحالة للمعاش تمت بناءً على رغبة شخصية من العضو، ما اعتبرته المحكمة تبريرًا مخالفًا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 المنظم لعمل النقابة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون حدد شروط استحقاق المعاش النقابي بوضوح، وهي:
أداء العضو كامل الاشتراكات المستحقة.
مضي أكثر من 15 عامًا على التخرج.
ألا تقل مدة القيد بالنقابة عن 10 سنوات.
وشددت المحكمة على أن هذه الشروط لا تتضمن أي تفرقة بين الإحالة العادية أو المبكرة، وبالتالي لا يجوز للنقابة إضافة قيود أو شروط جديدة من تلقاء نفسها.
حماية المشروعية النقابية
أوضحت المحكمة أن رفض النقابة صرف المعاش يمثل خروجًا على مبدأ المشروعية الدستورية والإدارية، لأن النقابة لا تملك سلطة تقييد حقوق أعضائها أو تعطيل صرف المستحقات القانونية دون نص صريح.
وتبين من أوراق الدعوى أن المهندس المدعي مقيد بالنقابة منذ عام 1990، وأُحيل إلى المعاش المبكر في عام 2014، وتقدم بطلب رسمي لصرف معاشه في فبراير 2016، إلا أن النقابة رفضت الطلب رغم التزامه الكامل بسداد الاشتراكات السنوية حتى بعد خروجه للمعاش.
انتهت المحكمة إلى إلزام نقابة المهندسين بصرف المعاش الشهري المستحق للمدعي بأثر رجعي من نوفمبر 2014 وحتى تاريخه، مع الاستمرار في صرفه مستقبلًا، مؤكدة أن قرارات النقابات المهنية يجب أن تلتزم بالنصوص القانونية وألا تتجاوز حدود سلطتها التنظيمية.
















0 تعليق