في ساعةٍ متأخرة من ليلٍ هادئ بمنشأة القناطر، استيقظ "أحمد" على فراغٍ غريب بجانبه في الفراش. مدّ يده يبحث عن زوجته "منة"، فلم يجد سوى برد الغطاء. نهض بخطواتٍ حذرة، يحاول تفسير غيابها المفاجئ، حتى سمع صوتًا خافتًا يأتي من غرفة مجاورة… همسات، ثم أنين.
اقترب بخطواتٍ متوترة، مدّ يده إلى مقبض الباب ودفعه ببطء... فتجمدت عيناه على المشهد؛ زوجته بين ذراعي الجار، عاريين، كأنما طُعن في قلبه بخنجرٍ بارد. لحظة صمتٍ قصيرة انقلبت بعدها الغرفة إلى ساحة عراكٍ هائج.
صرخ الزوج، وانهال عليهما ضربًا، وتشابك مع الجار في عراكٍ دامٍ تبادلا فيه اللكمات والشتائم، بينما وقفت الزوجة ترتجف وسط الصراخ والعار.
وفي خضمّ الفوضى، بحثت عن مهربٍ من الفضيحة، ركضت نحو غرفة طفلها، فتحت الشرفة، ونظرت إلى الأسفل… لحظة تردد، ثم قفزة.
سقطت على الأرض مصابة بكسور ونزيف داخلي، وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة اتهمت زوجها قائلة: "هو اللي قتلني."
أهالي المنطقة هرعوا على الأصوات، والشرطة حضرت سريعًا لتجد الزوج والجار غارقين في الدماء والذهول.
التحقيقات كشفت أن الجار اعترف بعلاقته غير الشرعية بالزوجة، وأكد أن الزوج لم يُلقِها، بل رآها تقفز أمام عينيه.
القبض على عاطل قتل شقيقه بسلاح أبيض في أكتوبر
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل متهم بقتل شقيقه طعنًا بسلاح أبيض، عقب مشاجرة نشبت بينهما بسبب تعاطي المواد المخدرة.
قتل زوجته وعشيقها بغرفة النوم.. حبس تاجر دواجن 3 سنوات في الفيوم
تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمقتل شاب على يد شقيقه داخل مسكنهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض طوق أمني حول المكان، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
رأي القانون
في القانون المصري، تُعد العلاقة غير الشرعية بين رجل وامرأة متزوجة جريمة زنا، ويعاقب عليها وفقًا للمادتين 274 و276 من قانون العقوبات.
تعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة تصل إلى سنتين، بينما يُعاقب شريكها بنفس العقوبة إذا ثبت علمه بزواجها. أما الزوج الذي يضبط زوجته متلبسة ويقتلها في الحال فيُعَد فعله قتلًا عمدًا مخففًا، وتُخفف العقوبة وفق المادة 237 لتصل إلى الحبس بدلًا من السجن المؤبد أو الإعدام.
وفي حالة القذف أو الاتهام الباطل بالزنا دون دليل، يعاقب الفاعل بالحبس والغرامة.
القانون يشدد على حماية شرف الأسرة، لكنه لا يبيح الانتقام أو القتل خارج نطاق القضاء.

















0 تعليق