هل يجوز إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي؟.. "الإفتاء" تُجيب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الجمعة 31/أكتوبر/2025 - 09:31 ص 10/31/2025 9:31:23 AM

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول صاحبه "ما حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي وبيان كيفية ذلك؟.

حكم إخراج الزكاة بناء على التاريخ الميلادي

وأوضحت "الإفتاء" في إجابتها على السؤال أن "المعتبر في حَوَلان الحول في زكاة الأموال إنما هو الحول القمري -السَّنَة الهجرية- ويكون مقدار الزكاة ربعَ العشر (2.5%)".

ولفتت إلى أنه "إذا تَعسَّر على المكلَّف حساب زكاته بالعام الهجري لعدم اتضاح قدر أمواله إلا مع احتساب ميزانية المؤسسة الخاصة به والتي تكون بالعام الميلادي، فإنه لا مانع شرعًا من حسابها وفق العام الميلادي، على أن يُراعي في هذه الحالة زيادة النِّسْبة لتكون (2.577%) بدلًا من (2.5%)".

ads
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق