هل يجوز إعطاء المال الذي نجده لعامل النظافة؟.. أمين الفتوى يجيب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الخميس 30/أكتوبر/2025 - 09:27 م 10/30/2025 9:27:50 PM

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال الذي يُعثر عليه في الشارع يُسمى شرعًا "لقطة"، موضحًا أن حكم التصرف فيها يختلف حسب قيمتها وما إذا كان صاحبها سيبحث عنها أم لا.

وقال خلال ظهوره على قناة الناس ردًا على سؤال، حول حكم إعطاء المال الذي تجده في الشارع لعامل النظافة، إن استخدام كلمة "لقطة" هو المصطلح الشرعي الصحيح، مشيرًا إلى أن الفقهاء فرّقوا بين نوعين منها: اللقطة الحقيرة وهي التي لا يُلتفت إليها عادة مثل مبلغ بسيط أو أشياء زهيدة، وهذه يجوز أخذها أو التصدق بها بنية صاحبها، واللقطة الثمينة التي يُتوقع أن يبحث عنها صاحبها، مثل الهاتف أو الذهب أو مبلغ مالي كبير، وهذه يجب تسليمها إلى الجهات المختصة كقسم الشرطة.

وأوضح أن العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالتعريف عن اللقطة في الأسواق لمدة عام، أما اليوم فقد تغيّر العرف بفضل الوسائل الحديثة، وأصبح قسم الشرطة هو الجهة المتعارف عليها لاستلام وفقدان المتعلقات.

وشدد أمين الفتوى على أنه لا يجوز اعتبار المال المفقود "رزقًا ساقه الله"، مؤكدًا أن اللقطة مال الغير ويجب إعادته لصاحبه، واستشهد بقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يجلس أحدكم ويقول يا رب ارزقني، فقد علمت أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة".

وأكد على أن من يسلم المال الذي يجده للجهات المختصة يبرئ ذمته أمام الله، أما من يحتفظ به أو يتصرف فيه بغير وجه حق فقد تعدّى على مال الغير بغير إذن شرعي.

ads
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق