تنص المادة رقم 37 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن يتم تشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، يقوموا بمتابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء، و تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفا لهذه الأصول، و تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا، و إعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات، ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا.
فإن رأت اللجنة أن في الأمر مخالفة ، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية ، وذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقا به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها، ويجب على هذا الممثل القانوني أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأى الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره، وفور تلقى الأمانة العامة للرد ، تعرض تقريراً على اللجنة العليا متضمنا ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها ، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء .
إلزام الوسائل الإعلامية المخالفة بنشر اعتذار أو نقد رسمي أو وقف التغطية لفترة محددة
وفي حالة ثبوت تصدر الهيئة العليا قرار من الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها ، إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل ، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر ، على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا ، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء ، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا ، على أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها، وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن، وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض












0 تعليق