الجمعة 21/أغسطس/2026 - 08:35 م 8/21/2026 8:35:59 PM
تستلزم إجراءات رفع الحصانة الإجرائية عن أعضاء مجلس النواب، اتباع مسار تشريعي وقانوني محدد يضمن حماية العضو من الكيدية وفي الوقت ذاته يُتيح للعدالة مجراها.
الجهة الطالبة ومسار القرار
وتحدد المادة (357 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب النطاق الشكلي للطلب؛ حيث يُقدم طلب رفع الحصانة حصريًا من النائب العام أو ممن يريد إقامة دعوى مباشرة إلى رئيس المجلس مرفقًا بأوراق القضية ومقاطع الاتهام.
و يحيل رئيس المجلس الطلب فورًا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث مدى جديته وتأكد عدم قيامه على الكيدية، ثم تُعد اللجنة تقريرها ليُعرض على الجلسة العامة للبرلمان لاتخاذ القرار بأغلبية الأعضاء، وفي حال رفع الحصانة يُقتصر الإجراء على الإذن بتحريك الدعوى في الواقعة المحددة بالطلب فقط.
















0 تعليق