الجمعة 21/أغسطس/2026 - 07:58 م 8/21/2026 7:58:33 PM
حددت التشريعات المصرية حالات حصرية يسقط فيها التمثيل النيابي عن العضو، حفاظًا على نزاهة المؤسسة التشريعية وضمان استمرار شروط الترشح في النائب طوال فترة ولايته.
الأسباب الدستورية والإجرائية
وتنص المادة (110) من الدستور والمادة (388) من اللائحة الداخلية للمجلس على إمكانية إسقاط العضوية في حالات محددة؛ أبرزها فقد العضو للثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط الترشح التي انتخب على أساسها (مثل الجنسية أو الصفة الناخبة)، أو تغيير الصفة الحزبية أو الفردية التي انتخب بناءً عليها، أو الإخلال الجسيم بواجبات العضوية.
ويشترط الدستور لإسقاط العضوية صدور قرار من مجلس النواب بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه بعد اقتراع سري وبحث دقيق داخل اللجنة التشريعية.














0 تعليق