جنحة ولا جناية؟.. مواد تقود المتهمين بدهس هدير بائعة الشاي للسجن

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يواجه المتهمون في واقعة دهس  هدير بائعة الشاي في منطقة حدائق الأهرام حزمة من الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة خلال تحقيقات استمرت 12 ساعة متواصلة انتهت بحبس الطالب ووالده وصديقة الطالب التي طلبت منه قيادة السيارة وتسببت في الحادث. 

وتضمنت تحقيقات النيابة مواد الاتهام التالية تمهيدًا لتقديم المتهمين إلى المحاكمة أمام المحكمة المختصة: 

قتل وإصابة خطأ

المادة 238 فقرة 1 من قانون العقوبات والخاصة بجريمة القتل الخطأ وتنص على: "أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

كما تضمنت الاتهامات المادة 244 من قانون العقوبات التي تنص على: "أن من تسبب خطأً في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة". 

قانونا الطفل والمرور 

واحتوت أوراق التحقيقات على مواد اتهام خاصة بقانون المرور وقانون الطفل نظرًا لقيادة الطالبين المتهمين السيارة من دون ترخيص قيادة إضافة إلى سماح والد المتهم له قيادة السيارة دون ترخيص فسيتم معاقبته باعتباره مسئولية إشرافية. 

وكشفت مصادر قانونية عن أنه إذا أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادة بدون رخصة واقترنت بـ رعونة شديدة في القيادة أدت إلى "إخلال جسيم" تكون عقوبة القيادة بدون رخصة تُضاف للمتهم تهمة مستقلة وفقًا لـ قانون المرور والعقوبة المادية: الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وتنص المادة 50 من قانون الطفل على معاقبة الطفل الذي يقود مركبة بدون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 جنيه "تُنفذ داخل مؤسسة الأحداث للأعمار فوق 15 سنة".

حبس ولي الأمر 

أما عقوبة مالك المركبة أو ولي الأمر "الأب/ الأم/ صاحب السيارة" يتحمل المسئول عن الطفل أو مالك السيارة المسئولية الجنائية المباشرة لتسهيل الخطأ، ووفقًا لـ قانون المرور وتعديلاته يُعاقب كل من سمح أو مكن طفلًا لم يبلغ 18 عامًا من قيادة مركبة بـ الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يجوز للمحكمة سحب رخصة القيادة من الشخص الذي سمح للطفل بالقيادة، مع إيقاف رخصة المركبة لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وتُحال القضية بالكامل إلى محكمة الطفل وليس محاكم الجنايات أو الجنح العادية في حال كان السائق أقل من السن القانونية.

إذا كان السائق بين 15 و18 عامًا لا يُحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، ولا يوضع في سجن عمومي قانون الطفل بدلًا من ذلك، يُحكم عليه بـ الإيداع في إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية "الأحداث"، أو عقوبة الحبس المخفف التي تُنفذ داخل المؤسسة العقابية المخصصة للأطفال.

أما إذا كان السائق أقل من 15 عامًا لا يجوز الحكم عليه بالحبس مطلقًا، وتكتفي المحكمة بتدابير مثل "التوبيخ، التسليم لولي الأمر، أو الإيداع في مؤسسة رعاية".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق