التأمين على العمالة غير المنتظمة.. الشروط والمزايا القانونية وفق قانون التأمينات الاجتماعية

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وسع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019،  نطاق الحماية التأمينية ليشمل فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير مظلة تأمينية للفئات التي لا تخضع لأنظمة العمل التقليدية.


ووفقًا للمادة (2) من القانون، تسري أحكام التأمينات الاجتماعية على عدد من فئات القوى العاملة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات، وتندرج ضمنها العمالة غير المنتظمة وفق الضوابط والإجراءات المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.

الحد الأدنى لسن المؤمن عليه يكون 18 سنة ميلادية

كما نصت المادة (4) على أن يكون الحد الأدنى لسن المؤمن عليه 18 سنة ميلادية، باعتباره شرطًا أساسيًا للاستفادة من أحكام التأمين بالنسبة للفئات المشمولة بالقانون.
ويشترط القانون لاشتراك العمالة غير المنتظمة في منظومة التأمينات ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لأي نظام تأمين اجتماعي آخر منصوص عليه، مع استكمال إجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات وفق القواعد المنظمة التي تحددها اللائحة التنفيذية.


التغطية تشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

وتشمل التغطية التأمينية المقررة لهذه الفئات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يتيح للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الحصول على المعاشات والتعويضات والحقوق التأمينية وفق الشروط والمدد القانونية المعتمدة.
كما تحدد اللائحة التنفيذية آليات قيد بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بشكل دوري، بما يضمن استمرار الاستفادة من التغطية التأمينية وعدم انقطاع الحقوق المقررة قانونًا.

الدولة تتولى اتخاذ إجراءات لتوسيع نطاق التغطية التأمينية تدريجيًا لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات غير الخاضعة للنظم التأمينية

ونص القانون كذلك على أن الدولة تتولى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوسيع نطاق التغطية التأمينية تدريجيًا لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات غير الخاضعة للنظم التأمينية التقليدية، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال تيسير إجراءات الاشتراك وتبسيطها، ووضع آليات مرنة لتحصيل الاشتراكات بما يضمن دمج هذه الفئات داخل منظومة الحماية الاجتماعية الرسمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق