تعرف على العقوبة القانونية في مصر للتنمر على ذوي الإعاقة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

جرّم المشرّع جريمة التنمر بنص صريح في قانون العقوبات بعد تعديلاته الأخيرة، حيث تم إدراج المادة (309 مكرر ب) التي عرّفت التنمر وحددت عقوباته، مع تشديد العقوبة إذا ارتبط الفعل بإحدى الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة.

ويُقصد بالتنمر وفق القانون كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة أو استغلال ضعف أو حالة للمجني عليه، أو التلاعب به، أو السخرية منه أو الحط من شأنه أو ازدرائه، سواء وقع ذلك في مواجهة مباشرة أو عبر وسائل الاتصال أو التكنولوجيا أو أي وسيلة أخرى.

ونص القانون على أن عقوبة مرتكب جريمة التنمر تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُشدد العقوبة في حال توافر ظروف مشددة، من بينها إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو إذا وقع التنمر ضد شخص من ذوي الإعاقة، حيث يجوز في هذه الحالات رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يمتد التجريم ليشمل صور التنمر الإلكتروني، مثل نشر أو مشاركة محتوى يتضمن إساءة أو سخرية أو تحقير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يدخل ضمن نطاق نفس العقوبات المقررة إذا توافرت أركان الجريمة.

ويعكس هذا التشديد حرص المشرّع على حماية الكرامة الإنسانية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإيذاء النفسي والاجتماعي، وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين منحهم القانون حماية خاصة في مواجهة أي سلوك مهين أو تمييزي.

ويؤكد النص العقابي على أن جريمة التنمر لم تعد مجرد سلوك اجتماعي مرفوض، بل أصبحت جريمة جنائية مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية، حيث يهدف التشريع إلى الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من السلوكيات التي تمس الكرامة الإنسانية أو تهدد السلام النفسي للأفراد، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها ذوو الإعاقة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق