يناقش مجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المرسل من مجلس الوزراء، والذي ينص على اشتراط قيام الزوج الذي يرغب في طلاق زوجته قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ الزواج، بالتقدم بطلب رسمي إلى رئيس محكمة الأسرة المختص بمسكن الزوجية أو محل إقامة الزوجة، مصحوبًا بوثيقة الزواج وصور بطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد الأطفال إن وجدت.
وينص القانون على استدعاء الزوجين لجلسة صلح، وفي حال غياب الزوجة رغم الإعلان يعتبر رفضًا للصلح، وإذا لم يحضر الزوج اعتُبر تراجعًا عن طلب الطلاق.
ويتيح القاضي إمكانية الاستعانة برجل دين رسمي لمساعدة الزوجين على التوافق.
وفي حالة النجاح بالصلح، يوثق ذلك بمحضر الجلسة ويوقع عليه الطرفان، وإذا تعذر الصلح وأصر الزوج على الطلاق، يصدر القاضي تصريحًا له بإتمامه لدى المأذون أو الموثق المختص بعد تقديم شهادة استكمال الإجراءات، لتصبح عملية الطلاق قانونية وموثقة وفق الإجراءات الجديدة.
وتنص المادة (٨٤) من مشروع القانون، أنه يجب على الزوج الذي يريد طلاق زوجته ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن يطلب من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق، ويرفق بالطلب وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا.
وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها، اعتبر ذلك رفضا منها للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة اعتبر ذلك تراجعا منه عن طلب الطلاق.
وعلى القاضي أن يجرى مناقشة الطرفين في غرفة مشورة وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضى بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بين الزوجين.
فإذا تم الصلح فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان عليه.
فإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج على إيقاع الطلاق أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقرر للزوج بإيقاع الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص.
وعلى المأذون أو الموثق قبل الشروع في اتخاذ إجراءات توثيق الطلاق الذي لم يمض على الزوجية فيه ثلاث سنوات أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها بإشهاد الطلاق.
كما يجب على الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تعليق للخلع من زوجها ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه الإذن لها بإقامة الدعوى ويرفق بطلبها وثيقة زواجهما، وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، فإذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضا منه للصلح، وإذا لم تحضر الزوجة اعتبر ذلك تراجعا منها عن إقامة دعوى التطليق للخلع، وعلى القاضي تطبيق أحكام الفقرتين (٤و٣) من هذه المادة.
فإذا تعذر الإصلاح وأصرت الزوجة على طلب التطليق أثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويأذن للزوجة بإقامة دعواها.
وعلى المحكمة قبل نظر دعوى الخلع أن تكلف الزوجة بتقديم ما يفيد قيامها بالإجراءات السابقة، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.












0 تعليق