حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل القانوني بشأن مقابل التحسين. وذكرت أنه يُعد موردًا من موارد المدينة باعتبارها إحدى وحدات الإدارة المحلية، ولا يُعد من الإيرادات العامة التي تؤول مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، كما لا يجوز قيده ضمن حساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظات.
جاءت الفتوى ردًا على طلب مقدم من وزارة التنمية المحلية، بناءً على كتاب محافظة قنا، بشأن تحديد الجهة التي تؤول إليها حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات والأراضي التي يطرأ عليها تحسين نتيجة تنفيذ أعمال المنفعة العامة، وما إذا كانت تُعد من موارد الدولة أو موارد المدينة، وكذلك تحديد الحساب الذي تُقيد فيه تلك الحصيلة.
وأوضحت الفتوى أن القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، نصا صراحة على أن هذا المقابل يدخل ضمن موارد المدينة، ويتم تحصيله بمعرفة وحدات الإدارة المحلية المختصة.
وأضافت أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، رغم استحداثه حالات أخرى لمقابل التحسين، إلا أنه أحال إلى ذات القواعد القانونية المنظمة، بما يؤكد استمرار ذات الطبيعة القانونية له.
وانتهت الفتوى إلى أن حصيلة مقابل التحسين تُقيد ضمن الحسابات العامة للمدينة، ولا تؤول إلى صندوق الخدمات أو الخزانة العامة إلا بنص تشريعي صريح.















0 تعليق