أوضحت هند حمام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أحكام عدة المطلقة، مبيّنة الفروق بين عدة الحامل وغير الحامل، والحالات المختلفة التي يُحدد على أساسها زمن العدة وفقًا للشريعة الإسلامية.
وقالت حمام، خلال لقاء ببرنامج “فتاوى النساء”، المذاع على قناة “الناس”، إن عدة المرأة المطلقة الحامل تنتهي بوضع حملها، مستشهدة بقوله تعالى: “وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن”، موضحة أنه إذا وضعت المرأة حملها بعد الطلاق مباشرة، حتى ولو في اليوم التالي، تنتهي عدتها فورًا، وكذلك إذا استمر الحمل عدة أشهر، فإن العدة تظل قائمة حتى لحظة الوضع.
وأضافت أن عدة المطلقة غير الحامل تختلف باختلاف حالتها، حيث يتم التفرقة بين المرأة التي تحيض والتي لا تحيض، مشيرة إلى أن المرأة من ذوات الحيض تعتد بثلاثة قروء، والمقصود بها، وفق المعتمد في الفتوى 3 أطهار، يتم احتسابها بداية من وقوع الطلاق وحتى اكتمال هذه الأطهار.
وأوضحت أن المرأة التي لا تحيض، سواء لبلوغ سن اليأس، أو لأسباب طبية، أو نتيجة استئصال الرحم، فإن عدتها تُحسب بالأشهر، وتكون 3 أشهر كاملة، لعدم وجود الحيض الذي يُعتد به في الحساب.
وأكدت أن تحديد مدة العدة يرتبط بالحالة البيولوجية للمرأة وقت الطلاق، حيث تختلف الأحكام بين الحامل، والحائض، وغير الحائض، وفقًا لما قررته الشريعة الإسلامية في هذا الشأن.













0 تعليق