وافق مجلس الوزراء، أمس الأول، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون الأسرة، حيث استحدث عددًا من الإجراءات التي تستهدف ضبط منظومة الأحوال الشخصية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة لمجلس النواب.
وجمع مشروع القانون الخاص بالأسرة المصرية كل مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت أحكامه مشتتة بين خمسة قوانين، كما يشمل مشروع القانون (355) مادة موضوعية، جاءت تحت 3 أقسام، حيث خصص القسم الأول منها لمسائل الولاية على النفس، ونظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه، وجاء القسم الثالث لينظم إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه.
وفيما يتعلق بتنظيم حالات وشروط إتمام الطلاق بين الزوجين، فنص مشروع القانون على ألا يقع طلاق السكران والمكره وغير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير، كما لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة إلا واحدة.
كما نص مشروع القانون على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى المأذون خلال 15 يوما من إيقاع الطلاق، والزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهي يعاقب جنائيًا ولا يعتد بالطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على المأذون إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى المأذون تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ووتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى، إلا من تاريخ علمها به.
كما نص مشروع القانون على معاقبة المطلق بالحبس أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يوثق الطلاق خلال المدة المحددة، كما يعاقب المطلق بالحبس أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر.













0 تعليق