قضت محكمة النقض فى حكم هام، أنه لا يجوز إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية إذا كانت متعلقة بعقوبة فى الطعن رقم 23708 لسنة 92 ق – جلسة 25 / 1 / 2023
وجاء حكم النقض الهام ليؤكد أن إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، في غير موضعه، يُعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم والإعادة.
المبدأ الذي أرسته محكمة النقض
أرست محكمة النقض مبدأ هام وجديد ليؤكد أنه إذا كانت الطلبات المقامة في الدعوى المدنية ولو في ظاهرها تعويض إذ كانت تخالطها صفة العقوبة أو ترتبط بـعقوبة تكميلية، فإن الفصل فيها يكون من اختصاص المحكمة الجنائية وحدها، ولا يجوز إحالتها إلى المحكمة المدنية، لأنها في حقيقتها ليست دعوى مدنية بالمعنى الصحيح، وإنما هي أثر من آثار الدعوى الجنائية والعقوبة المقضي بها.
الاختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية
وجاء في أسباب الحكم، أن التعويض والعقوبة التكميلية المطالب بهما في الدعوى المدنية، متى كانتا متعلقتين بالفعل الجنائي ذاته، وتدوران مع العقوبة وجودًا وعدمًا، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية دون غيرها، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والإعادة.
الدلالة العملية للحكم جاءت لتضع حدًا للخلط بين الدعوى المدنية التابعة والدعوى المدنية المستقلة. ويؤكد أن ما يرتبط بالعقوبة لا يُفصل فيه إلا أمام القاضي الجنائي. ويجعل الإحالة للمحكمة المدنية في هذه الحالة معدومة الأثر ومخالفة للقانون.
وأرسى حكم النقض رسالة هامة مفادها ليست كل دعوى تحمل وصف “مدني” يجوز إحالتها للمحكمة المدنية، فالعبرة بحقيقة الطلبات وطبيعتها القانونية، لا بالألفاظ التي تصاغ بها.
- «لم تطمئن المحكمة»، 4 أسباب حسمت مصير متهم مذبحة بني مزار بالمنيا أمام «النقض»
- “ذنب بلا مفر”.. النقض تؤيد إعدام مدرس الفيزياء قاتل تلميذه بالدقهلية
- النقض تحسم النهاية.. إعدام قاتل صديقه بعد “خيانة زوجية” أشعلت الجريمة
- 1 يونيو.. النقض تفصل في مصير متهم التعدي على الطفل ياسين بالبحيرة
- 1 يونيو.. “النقض” تنظر طعن المتهم في واقعة الطفل ياسين بالبحيرة





