أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية حساب زكاة المال، قائلًا:"زكاة المال تكون بنسبة ربع العشر أي 2.5% من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه عام هجري كامل"، مشيرًا إلى أن السؤال جاء من السائلة إيمان من محافظة البحيرة حول كيفية إخراج زكاة شهادات الاستثمار والودائع البنكية، وهل تُحسب 2.5% من إجمالي المال أم 10% من العوائد.
وأضاف أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المال إذا كان في صورة شهادات استثمار أو ودائع بنكية أو حسابات توفير أو أموال مستثمرة في أي نشاط مشروع، فإنه يخضع لأحكام الزكاة نفسها متى بلغ النصاب ومر عليه حول هجري كامل.
وأكد شلبي أن الزكاة لا تُحسب على العائد فقط، وإنما تُخرج من إجمالي المال الموجود في نهاية السنة، لأن المال كله داخل في وعاء الزكاة طالما بلغ النصاب الشرعي.
وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين دينارًا نصف دينار»، موضحًا أن العشرين دينارًا تساوي في زماننا وزن 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن نصف الدينار هو ربع العشر أي 2.5%.
وأشار أمين الفتوى إلى أن من يملك شهادات استثمار أو ودائع أو حسابات توفير بلغت النصاب ومر عليها عام هجري كامل، فإنه يخرج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال الموجود معه في نهاية السنة.














0 تعليق