عاجل
«البترول»: مصر طورت منظومة إعادة تصدير غاز شرق المتوسطمفاجأة في مقتل رجل على يد زوج ابنته بالإسكندرية.. المجني عليه متغيب والمتهم ينقل جثمانه لعقار مهجورتحرك إماراتي جديد لزيادة إنتاج الغاز في مصرشوبير يعلن مفاجأة: استقالة محمود عاشور من لجنة الحكامتعويض الأهلي وسخرية المستكاوي.. ماذا حدث في مباراة الأهلي والزمالك 1974؟ (يوميات القمة)مصر تراهن على «التعهيد» لاقتحام أسواق الخدمات العالميةمواعيد العمل المسائي في مكاتب البريد.. تفاصيل ساعات استقبال المواطنينموكوينا يحدد برنامج بيراميدز قبل مواجهة المريخ بينتيو في دوري الأبطال
الإضافة إلى المصادر المفضلة

مجلس الشيوخ يُناقش تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

منذ 8 شهر

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

جدول أعمال الجلسة

ووفقًا لجدول أعمال هذه الجلسة، ينظر مجلس الشيوخ طلبي مناقشة عامة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. 

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ بجلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦.

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها: 

- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته.

- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.

- ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.

- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

- إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة