نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” ثلاثة قرارات وزارية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تفاصيل القرار الأول
نص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، وعلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، وعلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الخصوص، وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 8/9/2025.
قرر:
المادة الأولى:
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ستة أشهر.
المادة الثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2025 المشار إليه بعاليه.
تفاصيل القرار الثاني
كما نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن إضافة المسلسل التالي إلى ملحق رقم (8) – السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات ورسوم فحصها – المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.
ونص قرار رقم 395 لسنة 2025 لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وبناءً على ما عرضته السيدة الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
قرر:
المادة الأولى:
يضاف المسلسل التالي إلى ملحق رقم (8) – السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات ورسوم فحصها – المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005:
مكررًا من البنود الجمركية 3204.19 – 3212.90
السلعة: صبغات سودان (Sudan Dyes) بجميع أنواعها
رسوم الفحص: ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة.
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تفاصيل القرار الثالث
نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (144/230/2017) بمساحة 3959.40 م²، بما يعادل 0.943 فدان، الواقعة بمنطقة القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد، لإقامة مشروع عمراني متكامل.
ونص القرار الوزاري رقم 1546 لسنة 2024 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (144/230/2017) بمساحة 3959.40 م²، بما يعادل 0.943 فدان، الواقعة بمنطقة القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد، والمخصصة لإقامة مشروع عمراني متكامل.
- بدء تنفيذ قرار وزير الاستثمار بالسماح بتصدير السكر وفق ضوابط جديدة حتى نهاية 2026
- وزير التموين يؤكد الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو
- محمد فريد: خريطة محدثة تضم 1330 فرصة ودعوة لمستثمري العالم للإنتاج والتصدير من مصر
- وزير الاستثمار يلتقي مراسلي 27 جهة إعلامية دولية وعربية لاستعراض السياسات الاستثمارية والتجارية
- بحضور 57 مراسلًا أجنبيًا، مؤتمر لوزير الاستثمار بهيئة الاستعلامات






