القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حظرت المادة 62 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية، على أن يواجه بعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز.

وألزم كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، وحظر  القانون قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية  ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياة الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى على أن يبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون ويلتزم العاملون فى المجال بتوفيق أوضاعهم، وفقا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق