حظرت المادة 62 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية، على أن يواجه بعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز.
وألزم كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، وحظر القانون قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياة الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى على أن يبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون ويلتزم العاملون فى المجال بتوفيق أوضاعهم، وفقا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة.
- القانون يحدد حالات الإعفاء من تراخيص الصيد السنوية.. تعرف عليها
- علماء يرصدون ثقبًا أسود فائق الكتلة يلتهم مادة كونية ويطلق نفاثات راديوية
- التقييمات الأسبوعية 2027.. رابط الوزارة وخطوات التحميل حسب الصف والمادة
- تحميل التقييمات الأسبوعية 2027 PDF.. رابط وزارة التعليم وخطوات البحث حسب المادة
- رابط التقييمات الأسبوعية 2026-2027 PDF.. خطوات التحميل ودرجات أعمال السنة للطلاب






