حدد القانون كل ما يخص رسوم التراخيص السنوية بمناطق الصيد وحالات الإعفاء منها، حيث نصت المادة 48 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وأوضحت المادة 49 بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
نصت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
- القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها
- حالات حددها القانون تعفى من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
- رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027.. الرسوم وآخر موعد للتقديم
- استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027.. الرسوم والأوراق وخطوات التسجيل الإلكتروني
- صياد غير شرعى فى قبضة الشرطة.. ضبط 931 سمكة وقرون غزلان ولحوم دببة بكاليفورنيا






