عاجل
«روبيو» يصل الهند لتعزيز العلاقات التجارية والأمنيةالبابونج أبرزها.. مخاطر إعطاء مشروبات الأعشاب للرضع دون استشارة طبيبiOS 27.2 يضيف ميزة جديدة لحل مشكلة مزعجة في مكبرات HomePodوليد توفيق وأمل غربى فى حفل غنائى على خشبة المسرح الكبير اليومالقنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا.. والمعلقمواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه القناة في الدوريهل يفيد ارتداء الحزام الطبى لتخفيف ألم أسفل الظهر.. دراسة تجيبأبل تستحوذ على شركة سويسرية متخصصة في تقنيات الصوت بالذكاء الاصطناعي
الإضافة إلى المصادر المفضلة

تعرف على عقوبة التلاعب في أعمال التأمين وفقا للقانون

منذ 11 شهر
تعرف على عقوبة التلاعب في أعمال التأمين وفقا للقانون

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

البوابة نيوز

رئيس مجلسى الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

ads البوابة نيوز البوابة نيوز

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

  1. الرئيسية
  2. بوابة البرلمان

بوابة البرلمان

الثلاثاء 11/نوفمبر/2025 - 04:37 م
مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يهدف قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
ونص التشريع، على الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالات من بينها كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور وكل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية.
وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها محل الجريمة ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
ويشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن على وجه الخصوص، بالنسبة للأشخاص الطبيعية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أوالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة، أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

الأكثر قراءة

أحدث الأخبار

البوابة نيوز

الاقسام


© 2021 Albawabhnews All Rights Reserved.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة