وزارة الشؤون النيابية توضح الضوابط الدستورية والقانونية لحق الانتخاب في مصر.. إنفوجراف

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنفوجرافًا توعويًا بعنوان «حق الانتخاب في النظام الدستوري المصري»، استعرضت خلاله أبرز الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لمباشرة هذا الحق، باعتباره أحد أهم ركائز المشاركة السياسية التي يكفلها الدستور للمواطنين.

الضوابط الدستورية لحق الانتخاب

أوضحت الوزارة أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، مع جواز الإعفاء من أدائها في حالات محددة يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين متى توافرت فيه شروط الناخب، وتنقية هذه القاعدة دوريًا وفقًا للقانون، فيما تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

تنظيم الحق في قانون مباشرة الحقوق السياسية

بيّن الإنفوجراف أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ينص على أن حق الانتخاب يُمنح لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ويمارس بنفسه إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، سواء لاختيار رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أو المجالس المحلية. كما يُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.

الفئات المحظورة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية

كما تطرق الإنفوجراف إلى الحالات التي يُحظر فيها مباشرة الحقوق السياسية مؤقتًا، ومنها: المحجور عليهم، والمصابين باضطرابات نفسية أو عقلية خلال فترة احتجازهم الإلزامي، ومن صدر ضدهم حكم نهائي في جناية أو في جرائم معينة، ومن صودرت أموالهم بحكم نهائي من محكمة القيم، أو فُصلوا من الخدمة العامة لارتكابهم جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو من صدر ضدهم حكم في جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، أو بعقوبة سالبة للحرية في جرائم نص عليها الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

9668469629.jpg
89aebb5372.jpg
bacd90b532.jpg
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق