عاجل
ماذا تعني ترقية موديز لتصنيف مصر وهل يستفيد الجنيه؟.. مصرفي يجيبعلماء الفلك يكتشفون أول نجم أخضر على الإطلاق.. تفاصيل الاكتشافإصابة الركبة تُثير القلق في الزمالك.. فحوصات جديدة تحسم موعد عودة محمد إسماعيل ( خاص)رغم رفض الجهاز الفني.. مصدر يكشف سبب العقوبة المغلظة على ناصر منسي في الزمالكفرقعة الأصابع لا تسبب الخشونة.. 5 خرافات شائعة عن التهاب المفاصلجون ليجويزامو وإنديا مور ودارسى كاردن يتلقون تكريما فى مهرجان دنفر السينمائىسعر الفراخ البيضاء والساسو وطبق البيض اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 في الأسواق"احتفال مكة والأندية المصرية بالفوز الأفريقي".. . ماذا نشر نجوم الكرة عبر إنستجرام؟
الإضافة إلى المصادر المفضلة

تعرف على الفئات المحرومة من المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة

منذ 11 شهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 حرص قانون مباشرة الحقوق السياسية علي وضع ضوابط محددة تخدم العملية الانتخابية وتضمن لها الشفافية والنزاهة حيث حدد بعض الضوابط الي تحرم الاشتراك في العملية الانتخابية وفيما يلي ننشر المادة الخاصة التي توضح المحرومين من الاداء باصواتهم في الانتخابات.

 المحرومون من المشاركة في الانتخابات

حيث نصت المادة (2) من القانون علي أنه يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الاتية : 
أولا : 
1- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر .
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الالزامي بإحدي منشآت الصحة النفسية طبقا للاحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانيا :
1- من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكاره الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . 
2- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية .
3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة االقيم بمصادره أمواله .
4 - من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالامانة .
5- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدي جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير .
6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية .
7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية  .
8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس :
- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية .
- لارتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها بشأن اختلاس المال العام أو جريمة هتك العرض أ, إفساد الاخلاق .
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره  أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي . 

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة