التلبس.. حالة واحدة فقط لاتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان بدون موافقة المجلس

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حدد قانون مجلس النواب عددا من الضوابط التي تحكم التعامل مع المجلس وطرق الترشح وكيفية معاقبة أعضاء المجلس حال تورطهم في ارتكاب أي جريمة تخل بشرف المجلس .


وفيما يلي ننشر نص المادة (30) من قانون مجلس النواب والتي تنص علي الحالات التي يحددها القانون لاتخاذ أي إجراء قانوني مع عضو البرلمان دون الرجوع الي إذن البرلمان .

نص المادة

حيث تنص المادة رقم (30) لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا باذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما أتخذ من إجراء.


وفي كل الاحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الاجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما علي الاكثر والا عد الطلب مقبولا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق