تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مجلس النواب عددا من الضوابط التي تحكم التعامل مع المجلس وطرق الترشح وكيفية معاقبة أعضاء المجلس حال تورطهم في ارتكاب أي جريمة تخل بشرف المجلس .
وفيما يلي ننشر نص المادة (30) من قانون مجلس النواب والتي تنص علي الحالات التي يحددها القانون لاتخاذ أي إجراء قانوني مع عضو البرلمان دون الرجوع الي إذن البرلمان .
نص المادة
حيث تنص المادة رقم (30) لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا باذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما أتخذ من إجراء.
وفي كل الاحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الاجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما علي الاكثر والا عد الطلب مقبولا.
0 تعليق