عاجل
سعر كيلو الفراخ بالقليوبية الخميس 8 – 10 - 2026.. البيضا بـ87 جنيها للكيلوالسعودية تصدر بيانا بشأن هجوم بـ صواريخ باليستية استهدف الرياض وخميس مشيطرقم مميز ينتظر حسين الشحات في قمة الأهلي والزمالكأطعمة يروج لها على أنها صحية ليست كذلك.. مش أى حاجة تبقى هيلثى فوودمصطفى كامل عن فيديو عصام صاصا: نفحصه ونتخذ القرار المناسب حال ثبوت صحتهرانيا يوسف تكتب: «ريد فلاج» كوميديا معاصرة مستوحاة من أفلام الخمسينياتمصطفى خاطر: العمل مع كريم عبد العزيز فى مطلوب عائليا فرصة كبيرةمصطفى يونس: حسين الشحات أفضل من زيزو وبن شرقي بفارق كبير (خاص)
الإضافة إلى المصادر المفضلة

وكيل مجلس الشيوخ يطالب بإعادة النظر في الغرامات الواردة بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي

منذ 9 شهر

طالب  أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في العقوبات المقررة خاصة الغرامة المالية في شأن سرقة التيار الكهربائي.

إعادة النظر في العقوبات المقررة خاصة الغرامة المالية في شأن سرقة التيار الكهربائي

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع تعديل قانون الكهرباء، أن التعديل يستهدف الحفاظ على مصدر الطاقة، باعتبار أن الكهرباء ركيزة أساسية للأمن القومي.

وأوضح العوضي، أن وجو الكهرباء يؤكد استمرار عملية الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بجهود الارتقاء بمرفق الكهرباء في مواجهة التحديات، وهو ما حقق له الاستدامة.

وأكد أن الدستور أقر أن الملكية العامة لا يجوز المساس بها وواجب حمايتها، قائلا: لذلك جاء التعديل في قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار، موضحا أن تعديل قانون الكهرباء يشمل عقوبات الاستيلاء على مرفق الكهرباء، وكذلك التصالح في المخالفات.

تعديلات قانون الكهرباء

ويتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المقررة على مخالفات توصيل وسرقة التيار الكهربائي، حيث شمل التعديل المادة (70) بنص جديد يقضي بمعاقبة كل من يرتكب أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها مخالفات تتعلق بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص التعديل على مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، مع إلزام المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وكان القانون القائم يكتفي بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وشمل مشروع القانون أيضًا تعديل المادة (71)، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وفي حال ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن، بينما تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية.

كما أوجب التعديل إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله حال الاقتضاء.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة