أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعليمات جديدة بشأن تنظيم أوضاع موظفي الدولة العاملين بنظام “جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر”، ردًا على العديد من الاستفسارات التي وردت من المديريات المختلفة بشأن حقوق هؤلاء الموظفين وضمان احتساب الإجازات بما يتوافق مع أيام العمل الفعلية ونسبة الأجر المستحق.
تخفيض أيام عمل الموظفين
ووفقًا لمستند حصلت عليه “الدستور”، أوضح الجهاز أن الموظف الذي يعمل جزءًا من الوقت يظل مستحقًا للإجازة الاعتيادية السنوية، مع احتساب أيام العطلات الأسبوعية ضمن فترة الإجازة إذا كانت متصلة، بينما تستثنى أيام العطلات الرسمية والأعياد.
ولفتت التوجيهات إلى أن احتساب الإجازة يتم وفقًا لما نصت عليه المواد القانونية، ومنها المادة 19 من القانون رقم 81 لسنة 2016 التي تمنح الموظف إجازة اعتيادية بأجر كامل، والمادة 54 التي تجيز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بالعمل جزءًا من الوقت مقابل نسبة من الأجر مع الاحتفاظ بحقوقه في جميع أنواع الإجازات، بما يتناسب مع نسبة عمله، بالإضافة إلى المادة 147 من اللائحة التنفيذية التي تحدد نسب الأجر والإجازات للموظف الذي يعمل أيامًا محددة أسبوعيًا.
احتساب أيام العطلات الرسمية
وأشار الجهاز إلى أنه في حال حصول الموظف على ترخيص للعمل ثلاثة أيام أسبوعيًا بنسبة 65% من الأجر، وطلب الحصول على 15 يومًا إجازة اعتيادية، فإنه يجوز منحه الإجازة عن أيام عمله الفعلية فقط، مع احتساب أيام العطلات الأسبوعية المتصلة ضمن فترة الإجازة، بينما لا تحسب الأيام غير المرخص لها ضمن الإجازة، بما يضمن عدالة تطبيق القواعد وحقوق الموظف دون الإخلال بالمصالح الإدارية.
ونوه الجهاز بأن تلك التعليمات تهدف إلى توضيح حقوق موظفي الدولة العاملين بنظام جزء من الوقت، وتسهيل إجراءات احتساب الإجازات واعتمادها بشكل عادل، كما تهدف إلى توحيد الممارسات بين مختلف المديريات والجهات الحكومية وتعزيز الشفافية في تطبيق اللوائح، بما يضمن استقرار العمل الإداري وحماية حقوق الموظفين.
كما شدد الجهاز على ضرورة تقديم الموظفين الراغبين في الاستفادة من هذه التوجيهات بطلب رسمي إلى جهة العمل المختصة، مع بيان أيام العمل الفعلية ونسبة الأجر، ليتم احتساب الإجازة وفق التعليمات الجديدة، على أن يتم الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لجميع أنواع الإجازات، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الموظف والدولة.


















0 تعليق