تصنيف التهرب الضريبي كعمل تدليسي وغرامات تصل إلى مليار سنتيم و10 سنوات حبسًا للمتهربين

النهار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على أهمية إدراج ما يسمَّى بالتهرب الضريبي في خانة الأعمال التدليسية. مع العمل على تشديد العقوبات المفروضة على المتورطين في هذه القضايا.

واقترحت اللجنة، في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي سيعرض للمناقشة والمصادقة من قبل نواب الغرفة السفلى، إعادة صياغة المادة 25 من القانون محل الطرح، في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أو تصفيته كليا أو جزئيا، التي كانت مدرجة في المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، واستبدال العبارة “وإذا اقترنت الأعمال التدليسية بالظروف المنصوص عليها في المادة 318 من قانون الإجراءات الجزائية” الواردة في الفقرة الثانية بعبارة “إذا ارتكبت الأعمال التدليسية في شكل منظم أو تمت بتدخل عدة فاعلين أو شركاء أو باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، وذلك بهدف تحديد الظروف الموضوعية المشددة للعقوبة.

وعليه تصاغ هذه المادة على النحو الآتي: “فضلا عن العقوبات الجبائية المطبقة، يعاقب كل من تملص أو حاول التملص باللجوء إلى أعمال تدليسيه في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أو تصفيته كليا أو جزئيا، بما يأتي:

غرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج، عندما لا يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000 دج.

الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000 دج، ولا يتجاوز 5.000.000 دج.

الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 500.000 دج الى 2.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 1.000.000 دج، ولا يتجاوز 5.000.000 دج.

الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 5.000.000 دج، ولا يتجاوز 1.000.000 دج؛

تشدد العقوبة إلى الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة مالية من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأعمال التدليسية في شكل منظم، أو تمت بتدخل عدة فاعلين أو شركاء، أو باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق