مع اقتراب انطلاق انتخابات مجلس النواب الجديدة، يتجدد الاهتمام بالقوانين المنظمة لعمل البرلمان وصلاحيات أعضائه، خاصة ما يتعلق بالمكافآت الشهرية وضوابط الجمع بين المناصب العامة، وذلك في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والفصل بين السلطات.
مجموع ما يتقضاه النائب أثناء تواجده داخل البرلمان
وفي هذا السياق، نصت المادة (34) من القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
التفرغ الكامل لأعضاء مجلس النواب لممارسة دورهم التشريعي
كما أوضحت المادة (45) من القانون ذاته أنه، «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما».
وتأتي هذه النصوص في إطار ضمان التفرغ الكامل لأعضاء مجلس النواب لممارسة دورهم التشريعي والرقابي، بما يحقق التوازن بين السلطات ويعزز النزاهة في العمل البرلماني مع بدء مرحلة جديدة من الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.












0 تعليق