حدد قانون الإيجار القديم فترات السماح المقررة قبل إنهاء عقود الإيجار للمستأجرين، وفقًا لما نصت عليه المادة (2) من القانون.
وتنص المادة على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما عقود الإيجار لغير غرض السكنى تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك بين الطرفين.
حالات إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة
أكد القانون أنه لا يجوز إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة، إلا في حالتين فقط وردتا في المادة (7)، وهما:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، سواء من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجرة من أجله الوحدة الأصلية.
إجراءات الطرد حال امتناع المستأجر عن الإخلاء
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بحق التعويض إذا وُجد مقتضى لذلك.
حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية
يتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ضمانًا لتطبيق القانون بعدالة ومنع أي محاولة للتحايل على أحكامه.
















0 تعليق