تفاصيل قرار الحكومة بشأن توقيع عقود العمل للمصريين والأجانب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدرت وزارة العمل قـرار رقم 214 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية حول تعريف عقد العمل، بأنه العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

تفاصيل القرار 


أصدرت وزارة العمل قـرار رقم 214 لسنة 2025 وزير العمل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل وتحقيق الصالح العام ؛ وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى ؛ قــــــــــــرر:

 ( المادة الأولى )

 تعريف عقد العمل: عقد العمل هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر. 

( المادة الثانية ) 

كتابة العقد وإيداعه: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة. 

( المادة الثالثة )

 تودع النسخة الرابعة من العقد المشار إليها فى المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقيًا، أو إلكترونيا على البريد الالكترونى الرسمى للمديرية، وفقًا للبيان المرفق بهذا القرار مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية:

 إرسال العقود من البريد الالكترونى الرسمى المعتمد للشركة. إرفاق نسخة معتــــمدة من السجـــــل التجارى أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة. إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الاحوال.

 أن تتضمن الرسالة الالكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسى أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة. إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التى يعملوا بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف ( pdf ) وملف ( Excel ). إرفاق كل عقد فى ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.

 ( المادة الرابعة )

 يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأى سبب من الأسباب، وذلك فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الإنهاء.

 ( المادة الخامسة )

 لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار إليه فى المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار إليه (1 سبتمبر ٢٠٢٥). فإذا كانت عقود العمل محددة المدة مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد. 

( المادة السادسة ) 

البيانات الأساسية لعقد العمل: يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: 

1 - تاريخ بداية العقد. 

2 - اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

 3 - اسم العامل ومؤهله ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

 4 - طبيعة ونوع العمل محل العقد. 

5 - الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

 ( المادة السابعة ) 

إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بما تم تحريره باللغة العربية.

 ( المادة الثامنة )

 المشورة والإرشاد: مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفى علاقة العمل - متى طلب منها ذلك - لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدى لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد فى ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الإشراف، أو أية مؤشرات أخرى. 

( المادة التاسعة )

 ينشرا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار. صدر بتاريخ 5/10/2025 وزير العمل محمد جبران

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق