أوضحت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تُعد من العمالة غير المنتظمة، والتي تسري عليها أحكام التأمينات الاجتماعية وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
الفئات المشمولة بأحكام المادة
تشمل الفئات ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساسًا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، بشرط أن يكون العقار مؤجرًا ولا يُستخدم كمسكن للمالك أو لأفراد أسرته. ويُقصد بالدخل السنوي القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساسًا لربط الضريبة، ويتم إثبات ذلك بموجب خطاب صادر من مأمورية الضرائب العقارية المختصة، عمال التراحيل، و صغار المشتغلين لحساب أنفسهم مثل الباعة الجائلين، ومنادي السيارات، وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، توفرت فيهم كل من عدم استخدام عمال، عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر بشأنه شروط القيد في السجل التجاري، أو ألا يكون محل النشاط خاضعًا لنظام الترخيص من أي من الجهات الإدارية المختصة، أو خدم المنازل ومن في حكمهم ممن يعملون داخل المنازل، بشرط: أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معدّ للسكن الخاص، أو أن يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويًا لتلبية حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه.
كما تضمنت محفظو وقراء القرآن الكريم، و المرتلون والقَيِّمة وغيرهم من خدام الكنيسة، و ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، متى توافرتكل من الشروط الأتية: ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة المورث، أو أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، ألا يكون الوارث قائمًا بإدارة المنشأة، والعاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول أو الحدائق أو البساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو المناحل أو أراضي الاستصلاح والاستزراع. ويُقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عملهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة، أو الذين يزاولون عملاً لا يدخل بطبيعته ضمن النشاط الدائم لصاحب العمل، و ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان واحد، و حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازاتهم عن فدان واحد، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

















0 تعليق