تنص المادة رقم 31 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال التي تخص، التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، و تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المبانى أوالمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
لجان مراقبة الدعاية الانتخابية
كما تنص المادة 36 من ذات القانون أن تشكل اللجنة العليا ، لجان مراقبة من خبراء مستقلين ، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات ، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن، وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة ، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
















0 تعليق