الأربعاء 29/أكتوبر/2025 - 08:29 ص 10/29/2025 8:29:11 AM
ردت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال ورد إليها يقول صاحبه "ما حكم زكاة العملات المجموعة على سبيل الهواية؟".
حكم زكاة العملات القديمة
وأوضحت "الإفتاء" أنه "إن كان الاقتناء للعملات القديمة -التي بطل التعامل بها بين الناس وقد زال عنها وصف الثمنية، وصارت في حكم السِّلع- بقصد الاحتفاظ بها وتجميعها لمجرد الجمع فلا يجب فيها زكاة".
وأضافت أنه "إن كان الاقتناء لها بقصد المتاجرة فيها والتربح من خلالها، فيجب فيها حينئذٍ زكاة عروض التجارة إذا تحققت شروطها من بلوغ النصاب وحولان الحول، ويُراعى في ذلك كلِّه القوانين المنظمة لتَمَلُّك وتداول العملات القديمة".













0 تعليق