ما هي الحالات الخطر التي تجيد دخول المنازل دون إذن؟.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجيب

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافقت مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متضمنا تعديل المادة 48 الخاصة بدخول السلطان المحال المسكونة والتي وردت ضمن اعتراضات رئيس الجمهورية .

المادة 48 من القانون الجنائي قبل نعديلها

وكانت تنص المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن يحق للسلطات العامة دخول المنازل والمحال المسكونة في حالات الخطر أو الإستغاثة دون تحديد حالات الخطر.

نص المادة 48 من القانون الجنائي بعد تعديلها من مجلس النواب

نصت المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها من قبل اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب على أن استثناء من حكم المادة رقم 47 من القانون ذاته أن يحق لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال السكنية دخولها في حالات الاستغاثة أو الخطر النادم عن حريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

سبب اعتراض الرئيس السيسي على المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية

وكان اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، بسبب أن المادة لم تحدد حالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه الحالات الخطر، وهو ما رأى فيه الرئيس السيسي إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (58) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.

للمرة الثانية.. إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان شهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الخميس، إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مرة ثانية، بعدما حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على ثمانية مواد من مواد مشروع القانون.

المواد التي وردت باعتراض رئيس الجمهورية، سبق لمجلس النواب وأن شكل لجنة خاصة لدراستها وأعدت تقريرًا بشأنها، والذي استعرضه مجلس النواب في جلسة اليوم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق