الزوج متزوج بأخرى سرًا.. هل يكفي ذلك لطلب الطلاق للضرر؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

منح قانون الأحوال الشخصية الزوجة حق اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق إذا تزوج زوجها بأخرى، متى ترتب على هذا الزواج ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. 

ويُشترط لقبول دعوى الطلاق للضرر بسبب الزواج الثاني توافر مجموعة من الضوابط القانونية، في مقدمتها الالتزام بالمدة الزمنية المقررة، إذ يجب على الزوجة رفع الدعوى خلال عام واحد من تاريخ علمها الرسمي بزواج زوجها من أخرى، وإلا سقط حقها في المطالبة لهذا السبب، باعتبار أن السكوت لفترة تتجاوز العام قد يُفسر كقبول ضمني بالوضع، ويُجدد هذا الحق في حال إقدام الزوج على زواج جديد آخر، حيث تبدأ مدة السنة من تاريخ العلم بالزواج الجديد.

 

معايير طلب الطلاق للضرر

تنص المادة (11 مكرر) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب التطليق إذا أصابها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، حتى إذا لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج عدم الزواج عليها.

 

ولا يكفي مجرد وقوع الزواج الثاني للحكم بالطلاق، إذ تشترط المحكمة ثبوت الضرر، سواء كان نفسيًا أو اجتماعيًا أو ماديًا، مع فشل محاولات الإصلاح بين الزوجين.

 

ويشترط لقبول دعوى الطلاق للضرر بسبب الزواج الثاني توافر عدة ضوابط، أبرزها أن يكون الزوج قد أتم زواجه من امرأة أخرى، وأن يثبت وقوع ضرر فعلي على الزوجة يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، بجانب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الثاني.


مع ألا تكون الزوجة قد قبلت الزواج الثاني صراحة أو ضمنًا بعد علمها به، وأن تباشر المحكمة محاولات الصلح، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، قضت بالتطليق.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق