لتشجيع إعادة التدوير.. بدء تطبيق منشور الجمارك بمنع هدر نفايات المطاط وتصديرها خامًا

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

​أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2026 بشأن تنظيم الصادرات وتوفير المواد الخام المحلية، والذي يقضي بفرض رسم صادر على نفايات وفضلات وقصاصات المطاط من البند الجمركي (4004.00) بواقع 5000 جنيه مصري للطن الواحد، وذلك لمدة عام كامل ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ النشر بجريدة الوقائع المصرية.

6e91263111.jpg

​توجيهات مصلحة الجمارك المصرية والمنافذ الجمركية

وأصدرت الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ التابعة لقطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية منشور التعريفات رقم (49) لسنة 2026، والموجّه إلى كافة المنافذ الجمركية ورؤساء الإدارات المختصة.الخاص بتنظيم التصدير لصنف نفايات وفضلات وقصاصات المطاط (فيما عدا المساحيق والحبيبات)

​وقد تضمن المنشور الجمركي التنبيه المشدد بضرورة سرعة اتخاذ اللازم وإحاطة كافة الإدارات التابعة بالمنافذ والموانئ البحرية والجوية والبرية لبدء التنفيذ الفعلي لما جاء بالقرار الوزاري بكل دقة وفور دخول القرار قيد النفاذ، بتوقيع كل من رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ ومدير عام الإدارة العامة للتعريفات ومدير إدارة الضرائب غير الجمركية.

​تفاصيل القرار المنشور بالوقائع الرسمية
​جاء القرار الصادر عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، متضمنًا تنظيم التصدير لصنف نفايات وفضلات وقصاصات المطاط (فيما عدا المساحيق والحبيبات). وقد نُشر القرار رسميًا بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، وبدء العمل  به اعتبارًا من يوم 20 أغسطس 2026 ولمدة عام كامل.
 

a9b1636e2b.jpg

​الضوابط والاستثناءات للمشروعات الإنتاجية
​نصت المادة الثانية من القرار الوزاري بصراحة على أنه "لا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وذلك بهدف دعم الصناعة المحلية وتعزيز القيمة المضافة داخل المناطق الحرة.
 

​المرجعيات القانونية والتنظيمية للقرار

​استند القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2026 إلى مجموعة من القوانين والقرارات التنظيمية المنظمة لحركة الاستيراد والتصدير، وشملت: ​قانون الاستيراد والتصدير: الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
​اللائحة التنفيذية: اللائحة المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
​القرارات الرئاسية: قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 وقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026.
​قرار رئيس مجلس الوزراء: رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
​موافقة القطاع: بناءً على ما عرضه رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.

949b71e89a.jpg

​الأهداف الاقتصادية المتوقعة
​يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على حماية الموارد المحلية من المواد الخام وإعادة تدويرها محليًا، وتشجيع الصناعات الوطنية القائمة على تدوير المطاط والحد من تصدير النفايات والفضلات كمواد خام أولية بدون تحقيق قيمة مضافة، بما يسهم في دعم السوق المحلي وتوفير المستلزمات الإستراتيجية للمصانع والورش الوطنية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق